← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1606 · ص622 · ج1
القرض: هو عقد يرد على دفع مال مثلي لآخر , لينتفع به الآخذ , ثم يرد مثله. ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور (قرضا) أيضا. والدافع , للمال: مقرضا. والآخذ للمال: مقترضا ومستقرضا. ويسمى المال الذي يرده المقترض إلى المقرض: بدل القرض. ويسمى أخذ المال على جهة القرض: اقتراضا. ويطلق كذلك كثير من الفقهاء على القرض (السلف) فيقولون: تسلف واستسلف: أي استقرض مالا ليرد مثله. وقد أسلفته: أي أقرضته. (وإن كان لفظ السلف يرد على ألسنة الفقهاء أيضا بمعنى عقد السلم) . والغرض المقصود من هذا العقد أصالة هو إرفاق المقترض ونفعه وقضاء حاجته , وتفريج كربته , بمنحه منافع المال المقرض مجانا لمدة من الزمن , وليس المعاوضة بقصد الربح , كما هو الشأن في سائر عقود المبادلات المالية.
→ prev 1606 / 2086 next ←