← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1646 · ص662 · ج1
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٢٧٢) لا يصح اشتراط المقرض رد مال القرض بعينه. (م٧٤٦) القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة , وإنما يلغو الشرط الفاسد. (م٧٤٥) شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٢٥ - ٢٢٧) (وإن شرط) مقرض (رده بعينه لم يصح) الشرط , لأنه ينافي مقتضى العقد , وهو التصرف , ورده بعينه يمنع ذلك. ولا يفسد القرض بفساد الشرط.
→ prev 1646 / 2086 next ←