← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1664 · ص680 · ج1
الزرقاني على خليل (٥ / ١٥٨) (والأجرة عليه بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح فكالقرض) الأجرة للكيل والوزن والعد الذي يحصل به التوفية للمشترى على البائع , لأن التوفية واجبة عليه , ولا تحصل إلا بذلك. وأجرة الثمن إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا على المشتري , لأنه بائعه , إلا لعرف أو شرط. بخلاف الإقالة والتولية والشركة بعد القبض إذا أقال المشتري أو ولى غيره ما اشتراه أو أشركه فلا أجرة عليه , لأنه فعل معروفا , وإنما هي على المقال والمولى والمشرك. ولو كان السائل المقيل أو المولي أو المشرك , فلا أجرة على مجيبه. . ولما كان القرض أصلا لهذه الثلاثة في أن الأجرة على المقترض , وهي مقيسة عليه بجامع المعروف قال (فكالقرض) . . . فكأنه قال: لأنها كالقرض. فمن اقترض أردب قمح مثلا , فأجرة كيله على المقترض , وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع. شرح منتهى الإرادات (٢ / ٣٩٨) (وعليه) أي المستعير (مؤنة ردها) أي العارية , لحديث العارية مؤداة وحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه و (كمغصوب) بجامع أنه قبضها لا لمصلحة مالكها. مجلة الأحكام العدلية (ص ١٥٩) مصاريف رد العارية ومؤنة نقلها على المستعير. (م٨٣٠) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢ / ٣٣٣) تعود مؤونة رد كل عين على من تعود إليه منفعة قبضها , لقاعدة (الغرم بالغنم) . إذا أراد المستعير رد العارية التي في يده فمصاريف ردها ومؤنة نقلها عليه , لأن المنفعة التي تحصل من العارية تعود عليه , وقد قبض المستعير العارية لمنفعته. مرشد الحيران (ص ٢١٠) مؤونة العين المستعارة ومصاريف حفظها وردها تكون على المستعير. (م٧٩٣)
→ prev 1664 / 2086 next ←