← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1743 · ص759 · ج1
جاء في المجلة (م٧٢٩) حكم الرهن: هو أن يكون للمرتهن حق حبسه إلى حين فكه , وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفي الراهن. وفي مرشد الحيران (م٩٦٢) للمرتهن حق حبس الرهن لاستيفاء الدين الذي رهن به , وليس له أن يمسكه بدين آخر على الراهن سابق على العقد أو لاحق به. وفي تبيين الحقائق (٦ / ٦٤) الثابت للمرتهن يد الاستيفاء وهو ملك اليد والحبس , لأن لفظه ينبئ عن الحبس , والأحكام الشرعية تثبت على وفق معانيها اللغوية , ولأن الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء: وهو أن يكون موصلا له إليه , ويثبت ذلك بملك اليد والحبس ليقع الأمن من الجحود مخافة جحود المرتهن الرهن. وفي بداية المجتهد (٢ / ٢٧١) وعند مالك أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض , وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك , فقد خرج من اللزوم. وقال الشافعي ليس استدامة القبض من شروط الصحة. وفي المغني (٤ / ٣٣١) واستدامة القبض شرط للزوم الرهن , فإذا أخرجه المرتهن عن يده باختياره , زال لزوم الرهن , وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض , سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك. وفي المنهاج للنووي ومغني المحتاج (٢ / ١٣٣) إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن , ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق. وفي ص (١٣١) وللراهن كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى , لا البناء والغراس.
→ prev 1743 / 2086 next ←