← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1766 · ص782 · ج1
الهداية وتكملة فتح القدير (٨ / ١٩٨) وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين , فإذا هلك في يد المرتهن وقيمته , والدين سواء , صار المرتهن مستوفيا لدينه , وان كانت قيمة الرهن أكثر , فالفضل أمانة في يده , لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذاك بقدر الدين. وان كانت أقل سقط من الدين بقدره , ورجع المرتهن بالفضل , لأن الاستيفاء بقدر المالية. . الخ. مرشد الحيران (م٩٨٦) الرهن مضمون على المرتهن بهلاكه بعد قبضه بالأقل من قيمته ومن الدين. وتعتبر قيمته يوم قبضه , لا يوم هلاكه.
→ prev 1766 / 2086 next ←