← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1781 · ص797 · ج1
مجلة الأحكام العدلية (ص ٣١) الصرف: بيع النقد بالنقد. (م ١٢١) . المغني لابن قدامة (٦ / ١١٢) الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض. كشاف القناع (٣ / ٢٥٣) (المصارفة: وهي بيع نقد بنقد) اتحد الجنس أو اختلف. سميت بذلك لصريفهما , وهو تصويتهما في الميزان. وقيل: لانصرافهما أي المتصارفين عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. بدائع الصنائع (٥ / ٢١٥) الصرف في متعارف الشرع اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض , وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحد الجنسين بالآخر. فاحتمل تسمية هذا النوع من البيع صرفا لمعنى الرد والنقل. يقال: صرفته عن كذا إلى كذا , سمى صرفا لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى يد. ويحتمل أن تكون التسمية لمعنى الفضل , إذ الصرف يذكر بمعنى الفضل , كما روي في الحديث من فعل كذا لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فالصرف الفضل وهو النافلة , والعدل الفرض سمي هذا العقد صرفا لطلب التاجر الفضل منه عادة لما يرغب في عين الذهب والفضة. الدر المحتار (٤ / ٢٣٤) (الصرف) شرعا (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية , ومنه المصوغ (جنسا بجنس , أو بغير جنس) كذهب بفضة. مغني المحتاج (٢ / ٢٥) تنبيه: بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا. لباب اللباب لابن راشد القفصي المالكي (١٣٧) والنقد إن بيع بغير نوعه سمي صرفا , وإن بيع بنوعه وزنا سمي مراطلة , وإن بيع بنوعه عددا سمي مبادلة. الشرح الكبير للدردير (٣ / ٤١) بيع النقد بنقد غير صنفه يسمى صرفا , وبصنفه مسكوكين عددا مبادلة , وبه وزنا مراطلة. مراجع إضافية أنظر كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (٢ / ١٣٠) , تبيين الحقائق (٤ / ١٣٤) , شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٠١) , الهداية مع فتح القدير والعناية والكفاية (٦ / ٢٥٨) بداية المجتهد (٢ / ١٩٩)
→ prev 1781 / 2086 next ←