← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1784 · ص800 · ج1
العناية على الهداية (٦ / ٢٥٩) وقد دل على مشروعيته - أي الصرف - قوله تعالى {وأحل الله البيع} وقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب.. الحديث. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤ / ١١٠) قال صاحب التحفة: البيع أربعة أنواع , أحدها: بيع العين بالعين كبيع السلع بأنواعها , نحو بيع الثوب بالثوب وغيره , ويسمى هذا بيع المقايضة. والثاني: بيع العين بالدين نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة وبيعها بالفلوس الرائجة والمكيل والموزون والمعدود المتقارب دينا. والثالث: بيع الدين بالدين , وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق , وهو الدراهم والدنانير , وأنه يسمى عقد الصرف. والرابع: بيع الدين بالعين وهو السلم , فإن المسلم فيه مبيع وهو دين , ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا , ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما , فيصير عينا. مغني المحتاج (٢ / ٢٥) تنبيه: بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا. ويصح على معنيين بالإجماع , كبعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم وعلى موصوفين على المشهور: كقوله بعتك أو صارفتك دينارا صفته كذا في ذمتي بعشرين درهما من الضرب الفلاني في ذمتك. . . مراجع إضافية انظر فتح القدير والعناية والكفاية (٦ / ٢٥٩) , المبسوط (١٤ / ٢ - ٥) تكملة المجموع للسبكي (١٠ / ٩٣) , الأم (٣ / ٢٥) , بداية المجتهد (٢ / ١٩٥ , ١٩٦) , الإقناع لابن المنذر (١ / ٢٥٦)
→ prev 1784 / 2086 next ←