← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1788 · ص804 · ج1
الأصل في الصرف أنه مشروع على سبيل الإباحة ولكن قد يصير محرما إذا اشترط فيه تأجيل قبض أحد البدلين , أو مندوبا لقضاء حاجة المضطر إلى الحصول على جنس آخر من النقد.
→ prev 1788 / 2086 next ←