← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1802 · ص818 · ج1
بدائع الصنائع (٥ / ٢١٩) ومنها - أي شرائط الصرف -: أن يكون خاليا عن شرط الخيار. فإن شرط الخيار فيه لهما أو لأحدهما فسد الصرف , لأن القبض في هذا العقد شرط بقائه على الصحة , وخيار الشرط يمنع انعقاد العقد في حق الحكم , فيمنع صحة القبض. المبسوط (١٤ / ٣) لا يجوز شرط الخيار في هذا العقد , لأن الخيار يعدم الملك , فيكون أكثر تأثيرا من عدم المقبض قبل الافتراق وبشرط الخيار يمتنع استحقاق ما به يحصل التعيين - وهو القبض - ما بقي الخيار. المجموع شرح المهذب (٩ / ٤٠٤) قال المصنف والأصحاب: وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق , فيبطل العقد , كما ذكر المصنف. هذا هو المذهب , وبه قطع الجمهور. وقال ابن سريج لا يبطل. لظاهر الحديث , فإنه يسمى يدا بيد. شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٠١) (ولا يبطل) صرف ونحوه (بتخاير) أي باشتراط خيار (فيه) كسائر الشروط الفاسدة في البيع , فيصح العقد ويلزم بالتفرق. روضة الطالبين (ص ٣٧٩) والتخاير في المجلس قبل التقابض كالتفرق , فيبطل العقد. وقال ابن سريج لا يبطل. والصحيح الأول. القوانين الفقهية (ص ٢٥٥) لا يجوز الصرف على الخيار في المشهور. الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص ١٢٥) فصل: ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة. المقدمات الممهدات (٢ / ١٧) فأما الخيار , فلا اختلاف أن الصرف به فاسد , كانا جميعا بالخيار أو أحدهما , لعدم المناجزة بينهما بسبب الخيار. لباب اللباب للقفصي (ص ١٣٧) الخيار: المشهور فيه المنع. والجواز حكاه ابن شعبان وغيره. وحكى ابن رشد اتفاق المذهب على فساده , كانا معا بالخيار أو أحدهما. بداية المجتهد (٢ / ١٩٧) . . . ولاتفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار , إلا ما حكي عن أبي ثور أنه أجاز فيها الخيار. كشاف القناع (٣ / ٢٥٣) ولا يبطل الصرف بتخاير فيه , وقياسه سلم وبيع , وبيع , نحو مد بر بمثله أو بشعير , فيصح العقد دون الشرط , كسائر الشروط الفاسدة. مراجع إضافية انظر المغني (٦ / ١١٣) , فتح القدير مع العناية والكفاية (٦ / ٢٥٨) الإقناع لابن المنذر (١ / ٢٥٦) مواهب الجليل (٤ / ٣٠٨)
→ prev 1802 / 2086 next ←