← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1804 · ص820 · ج1
المراد بالحلول: الخلو عن اشتراط الأجل. وذلك أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز في الصرف اشتراط الأجل للعاقدين أو لأحدهما. فإن اشترطاه لهما أو لأحدهما فسد الصرف , لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق , والأجل يفوت القبض المستحق بالعقد شرعا , فيفسد العقد باشتراطه.
→ prev 1804 / 2086 next ←