← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1820 · ص836 · ج1
الأم (٣ / ٢٧) قال الشافعي وإذا تواعد الرجلان الصرف , فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاء. المحلى (٨ / ٥١٣) والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة , وفي بيع الفضة بالفضة , وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز , تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا , لأن التواعد ليس بيعا. لباب اللباب (ص ١٣٧) المواعدة: فيها ثلاثة أقوال: الجواز لابن نافع والمنع لأصبغ والكراهة لمالك وابن القاسم. القوانين الفقهية (ص ٢٥٥) يكره الوعد في الصرف على المشهور , وقيل: يجوز , وقيل: يمنع. التاج والإكليل (٤ / ٣٠٩) قال ابن رشد لا يجوز في الصرف مواعدة ولا كفالة ولا خيار ولا حوالة. ثم قال بعد ذلك: أما الخيار فلا خلاف أن الصرف به فاسد لعدم المناجزة بينهما , واما المواعدة فتكره , فإن وقع ذلك وتم الصرف بينهما على المواعدة لم يفسخ عند ابن القاسم. وقال أصبغ يفسح. ابن عرفة كره مالك وابن القاسم المواعدة في الصرف , ومنعها أصبغ وجوزها ابن نافع. قال اللخمي والجواز أحسن.
→ prev 1820 / 2086 next ←