← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1871 · ص887 · ج1
مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٩٧) الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي , وينعقد بالإيجاب والقبول. (م ١٥٣١) مرشد الحيران (ص ٢٧٩) الصلح عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بين المتصالحين بتراضيهما. (م ١٠٢٦) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٤٩٤) الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين (م ١٦١٦) . روضة الطالبين (٤ / ١٩٣) الصلح فسره الأئمة بالعقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين. وليس هذا على سبيل الحد , بل أرادوا ضربا من التعريف , إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المخاصمة غالبا. مواهب الجليل (٥ / ٧٩) قال النووي الصلح والإصلاح والمصالحة: قطع المنازعة. وهو مأخوذ من صلح الشيء بفتح اللام وضمها إذا كمل. وهو خلاف الفساد , يقال: صالحته مصالحة وصلاحا بكسر الصاد. وذكره الجوهري والصلح يذكر ويؤنث. وقال ابن عرفة الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض , لرفع نزاع , أو خوف وقوعه. محاسن الإسلام للزاهد البخاري (ص ٨٦) الصلح كاسمه إصلاح , وكل إصلاح حسن , لكن اختصاصه باسم الصلح يدل على فساد يحدث لولا هذا الصلح , أو فساد توجه فدفع بالصلح. قال تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} وأكثر ما يكون الصلح عند النزاع , والنزاع سبب الفساد , والصلح يرفعه ويهدمه , فكان الصلح من أجل المحاسن. شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٦٠) (وهو) أي الصلح (فيه) أي المال (معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين) فيه. وهذا النوع هو المبوب له. الدر المختار (٤ / ٤٧٢) الصلح (هو) لغة اسم من المصالحة , وشرعا (عقد يرفع النزاع) ويقطع الخصومة. المغني (٧ / ٥) الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. ويتنوع أنواعا , صلح بين المسلمين وأهل الحرب , وصلح بين أهل العدل البغي , وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. . ولكل واحد منهما باب يفرد له , ويذكر فيه أحكامه. وهذا الباب للصلح بين المتخاصمين في الأموال وهو نوعان: صلح على إقرار , وصلح على إنكار. الخرشي (٦ / ٢) وحقيقته الشرعية - أي الصلح - كما قال ابن عرفة انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. فقوله انتقال عن حق يدخل فيه الإقرار , والثاني صلح الإنكار. وبعوض متعلق بانتقال يخرج به الانتقال بغير عوض , وقوله لرفع نزاع يخرج به بيع الدين ونحوه. وقوله أو خوف وقوعه يدخل فيه الصلح يكون عن إقرار وإنكار , لصدق الحد على كل منهما. فإن قلت: السكوت إذا وقع فيه الصلح أيكون الرسم فيه غير منعكس , لأنه صلح أم لا؟ قلت: قالوا حكمه حكم الإقرار.
→ prev 1871 / 2086 next ←