← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
190 · ص48 · ج2
التكييف الفقهي للسحب على الحساب الجاري في المصرف عند وجود مقابل وفاء له أنه من قبيل تقاضي الدين أو جزء منه , وهو حق للمودع في الحساب الجاري (المقرض) يباشره بنفسه إن شاء أو بمن ينوب عنه. وعلى هذا: فإن كان المستفيد دائنا للساحب بالمبلغ المسطور في الشيك , فيعتبر إصدار الشيك من قبيل الحوالة بمفهومها الفقهي , والساحب فيها هو المحيل , والمسحوب عليه هو المحتال عليه , والمستفيد هو المحتال. وإن لم يكن الساحب مدينا للمستفيد , فليس ذلك بحوالة , إذ لا يتصور حوالة دين لا وجود له , ولكن يعتبر وكالة بالقبض وهي سائغة شرعا , أو من قبيل تمليك الدين لغير من عليه الدين , وذلك جائز شرعا على الراجح من أقاويل الفقهاء إذا خلا الحال من المحظورات العارضة , وهي الإفضاء للربا , وغرر العجز عن تسليمه.
→ prev 190 / 2086 next ←