← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1909 · ص925 · ج1
الصلح مع إنكار المدعى عليه هو كما إذا ادعى شخص على آخر شيئا , فأنكره المدعى عليه , ثم صالح عنه. وقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين: أحدهما: للشافعية وابن حزم وابن أبي ليلى وهو أن الصلح على الإنكار باطل. الثاني: لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: وهو جواز الصلح على الإنكار بشرط أن يكون المدعي معتقدا أن ما ادعاه حق , والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه , فيتصالحان قطعا للخصومة والنزاع. أما إذا كان أحدهما عالما بكذب نفسه , فالصلح باطل في حقه , وما أخذه العالم بكذب نفسه حرام عليه , لأنه من أكل المال بالباطل.
→ prev 1909 / 2086 next ←