← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1935 · ص951 · ج1
مرشد الحيران (ص ٢١٦) ليس للمستودع أن يأخذ أجرة على حفظ الوديعة ما لم يشترط ذلك في العقد. (م٨١٤) حاشية الرملي على أسنى المطالب (٣ / ٧٦) (وأحكامها) أي الوديعة (ثلاثة. . الثاني: الأمانة) لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافيه , وسواء كانت بجعل أم بغيره كالوكالة. تحفة المحتاج (٧ / ١٠٠) (فإن وثق) بأمانة نفسه وقدرته على حفظها (استحب له قبولها , لأنه من التعاون المأمور به. ومحله إن لم يخف المالك من ضياعها لو تركها عنده , أي غلب على ظنه ذلك كما هو ظاهر , وإلا لزمه قبولها حيث لم يخش منه ضررا يلحقه , أخذا مما ذكروه في الأمر بالمعروف. وإن تعين لكن لا مجانا , بل بأجرة لعمله وحرزه , لأن الأصح جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني كإنقاذ غريق وتعليم نحو الفاتحة. الفتاوى الهندية (٤ / ٣٤٢) المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح , ولزم عليه. كذا في جواهر الأخلاطي. الزرقاني على خليل (٦ / ١٢٥) (ولا) للمودع (أجر حفظها) لأن حفظها من نوع الجاه , وهو لا يؤخذ عليه أجرة كالقرض والضمان , إن لم يأخذها مثله أو يشترطها أو يجر بها عرف (بخلاف محلها) الكائنة فيه فقط من المنزل , فله أجرته إن كان مثله يأخذ , إلا أن يشترط المودع عدمه أو يجر به عرف. كشاف القناع (٤ / ١٨٥) (الوديعة) شرعا (اسم للمال) أو المختص ككلب الصيد (المودع) أي المدفوع إلي من يحفظه بلا عوض. فخرج بقيد (المال أو المختص) الكلب الذي لا يقتنى والخمر ونحوهما مما لا يحترم , وبقيد (المدفوع) ما ألقته الريح إلى دار من نحو ثوب وما أخذه بالتعدي , وبقيد (الحفظ) العارية ونحوها , وبقيد (عدم العوض) الأجير على حفظ المال. شرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٤٩) (الوديعة) شرعا (المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض) لحفظه. . (والإيداع توكيل) رب المال (في حفظه) تبرعا من الحافظ. (والاستيداع توكل في حفظه) أي مال غيره (كذلك) أي تبرعا (بغير تصرف) فيه. مراجع إضافية انظر رد المحتار (٤ / ٤٩٤) , المقدمات الممهدات (٢ / ٤٦٧) , القوانين الفقهية (ص ٣٨٠) , بداية المجتهد (٢ / ٣١٢) , التاج والإكليل (٥ / ٢٦٦) , حاشية البناني على الزرقاني (٦ / ١٢٥)
→ prev 1935 / 2086 next ←