← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1940 · ص956 · ج1
ما يشترط في المودع: اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المودع أن يكون جائز التصرف. وهو العاقل المميز عند الحنفية , والبالغ العاقل الرشيد عند غيرهم. وعلى ذلك , فلو أودع طفل أو مجنون مالا عند إنسان , فلا يجوز له قبول وديعته. فإن أخذها منه ضمنها , ولا يبرأ من الضمان إلا بالتسليم إلى وليه الناظر في ماله. أما الصبي المميز , فللفقهاء في صحة إيداعه قولان: (أحدهما) للحنفية والحنابلة: وهو صحة إيداعه إذا كان مأذونا له في ذلك. أما غير المأذون فلا يصح منه الإيداع. (والثاني) للمالكية والشافعية: وهو عدم صحة إيداعه مطلقا حيث ألحقوا إيداعه بالعدم. ما يشترط في المستودع: لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في الوديع أن يكون جائز التصرف. غير أنهم اختلفوا فيمن يصدق عليه هذا الوصف , فقال الحنفية: هو العاقل المميز. وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: هو البالغ العاقل الرشيد. وعلى كلا القولين لا يصح قبول الوديعة من المجنون والصبي الذي لا يعقل , لأن حكم هذا العقد لزوم الحفظ , ومن لا عقل له ليس أهلا للحفظ. أما الصبي المميز , فقد اختلف الفقهاء في صحة استيداعه على ثلاثة أقوال: (أحدها) لابن رشد المالكي: وهو أن الصبي المميز يصح أن يتوكل , فصح أن يكون أمينا لغيره في حفظ الوديعة. (والثاني) للحنفية: وهو صحة قبوله للوديعة إذا كان مأذونا بالتجارة , وإلا فلا. (والثالث) للشافعية والمالكية والحنابلة: وهو عدم صحة استيداعه مأذونا كان أو غير مأذون , لأن المقصود من الإيداع الحفظ , والصبي ليس من أهله.
→ prev 1940 / 2086 next ←