← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1961 · ص977 · ج1
المحلى (٨ / ٢٧٨) ونقل الوديعة بالحمل والرد على المودع لا على المودع , وإنما على المودع ألا يمنعها من صاحبها فقط , لأن بشرته وماله محرمان , وهذا بخلاف الغاصب. وإن لقي المودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه ما أودعه , فليس له مطالبته بالوديعة. مجلة الأحكام العدلية (ص ١٥٢) مؤونة الرد والتسليم , أي مصاريفهما وكلفتهما عائدة إلى المودع. (م ٧٩٤) يعتبر مكان الإيداع في تسليم الوديعة. مثلا لو أودع ماله في إستانبول يسلم في إستانبول أيضا , ولا يجبر المستودع على تسليمه في أدرنه (م ٧٩٧) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٤٢١) مؤونة رد الوديعة وحملها على مالكها , وليس على الوديع إلا تمكينه من أخذها. (١٣٤٠) . المغني (٩ / ٢٦٩) وليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحمله مؤنة , قلت المؤنة أو كثرت , لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص , فلم تلزمه الغرامة عليها , كما لو وكله في حفظها في ملك صاحبها وإنما عليه التمكين من أخذها. روضة الطالبين (٦ / ٣٤٣) فإذا كانت الوديعة باقية , لزم المودع ردها إذا طلبها المالك , وليس المراد أنه يجب عليه مباشرة الرد وتحمل مؤنته , بل ذلك على المالك , وإنما على المودع رفع اليد والتخلية بين المالك وماله. درر الحكام (٢ / ٢٧٢) يحصل رد الوديعة وتسليمها بتخلية المستودع الوديعة , يعنى بإفراغه إياها بحال يمكن قبضها والإذن بقبضها , كوضعها أمامه , وقوله اقبض. إذا طلب المودع حمل الوديعة إليه , يعني نقلها إلى داره مثلا , ولم ينقلها المستودع , يعني إذا امتنع عن نقلها , وهلكت بعده بيده , لا يلزم الضمان , لأن مؤونة الرد على المالك ولا يترتب على المستودع شيء سوى التخلية. مراجع إضافية انظر كشاف القناع (٤ / ٢٠٣) , شرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٥٧) , البحر الرائق (٧ / ٢٧٦) , تحفة المحتاج (٧ / ١٢٤) , أسنى المطالب (٣ / ٨٤) , الفتاوى الكبرى لابن حجر المكي (٤ / ٧١)
→ prev 1961 / 2086 next ←