← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
210 · ص53 · ج2
تظهير الأوراق التجارية لشخص آخر هو حوالة بالمعنى الشرعي نظرا إلى أن العبرة في العقود بما يدل على معانيها , دون تقيد بعبارات خاصة. هذا إذا كان المظهر إليه دائنا للمظهر. فإن لم يكن دائنا , فالتظهير توكيل بقبض الدين على أن يتملكه قرضا. أما تتابع التظهيرات , فهو من قبيل تراكب الحوالات أو الوكالات أو الكفالات الذي هو من مسلمات الفقه الإسلامي. ونظرا لكون التضامن بين الموقعين على الورقة التجارية أصبح عرفا سائدا , فإن كل تظهير يكون ضمانا للمظهر إليه , وفي الوقت نفسه توكيلا له من المظهر في أن يضمن الدين عنه للمظهر إليه التالي بحيث يكون كل مظهر ضامنا أصيلا , ووكيلا في الضمان عن جميع الموقعين قبله على الورقة , وهكذا توقيع الساحب.
→ prev 210 / 2086 next ←