← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
46 · ص12 · ج2
للفقهاء في حكم الخط المجرد عن الشهود أقوال مختلفة أحدها العمل به وإنفاذ مقتضاه إذا تيقن أنه خط الشخص وقد فصل الفقهاء قيما كتبه القاضي أو ما كتب بمعرفته - ونحوه الموثق - من حيث القوة فإنه يعمل به ولم يتذكره المتصرف المنسوب إليه , وقد عمل العلماء بالخط في رواية الحديث وغيرها. ويقاس على الكتابة باليد مباشرة كل ما قام بدورها من البرقيات والتلكس والفاكس شبكات الكمبيوتر , لأن العمل بالقول ليس لخصوصية له بل لما فيه من الدلالة على مراد العاقد , فكل ما دل على ذلك يأخذ حكم التعاقد القولي. وهو نوع من الكتابة والقاعدة الفقهية أن الكتاب كالخطاب. وهنالك مدخل للأعراف في هذه الوسائل , لأن أثرها منوط بحصول العلم بالطريقة التي يتواضع (يصطلح) عليها المتعاملون ومن ذلك اشتراط الاختبار أو الشفرة في التلكس أو الفاكس , باتخاذ كلمة سرية , فيراعى ذلك لدفع الاحتمال في التزوير على أن ادعاء التزوير , وإثباته له أثر في الكتابة أيضا من حيث هي , كأثر الإكراه فيها وفي القول.
→ prev 46 / 2086 next ←