← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
645 · ص162 · ج1
بداية المجتهد (ج ٨ ص ٢٠٤) وأما الموهوب فكل شيء صح ملكه. المجموع (ج ١٥ ص ٣٧٣) وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته , لأنه عقد يقصد به ملك العين , فملك به ما يملك بالبيع. التاج والإكليل لمختصر خليل (ج ٦ ص ٤٩) الهبة تبرع بلا عوض. . وصحت في كل مملوك. . كالدار والثوب. بدائع الصنائع (ج ٦ ص ١١٩) وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع: منها أن يكون موجودا وقت الهبة , فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد , بأن وهب ما يثمر نخله العام , وما تلد أغنامه السنة , ونحو ذلك بخلاف الوصية والفرق: أن الهبة تمليك للحال , وتمليك المعدوم محال , والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت , والإضافة لا تمنع جوازها. . ومنها أن يكون مالا متقوما , فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلا , كالخمر , والميتة والدم. ومنها أن يكون مملوكا في نفسه , فلا تجوز هبة المباحات , لأن الهبة تمليك , وتمليك ما ليس بمملوك محال. . ومنها أن يكون مملوكا للواهب فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه , لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك. فتح العلى المالك (ج ٢ ص ٢٦٩) ما قولهم في رجل ماله حرام , ويريد أن يعطى إنسانا منه , فهل يجوز للمعطى له أخذه؟ لا يجوز للمعطى أخذه إذا علم حراما. . إلا على وجه رده لمالكه إن علمه , أو التصدق به عنه إن لم يعلمه.
→ prev 645 / 2086 next ←