← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
666 · ص167 · ج2
الإيداع إذا كان بفائدة , فهو قرض ربوي محرم. أما إذا كان بدون فائدة لدى البنوك التقليدية (في الحسابات الجارية ونحوها) , فإنه محظور شرعا من غير اضطرار لما فيه من إعانتها على المعصية وتقويتها على المراباة , إذ من المعلوم أن هذه المصارف توظف الودائع التي تتلقاها في الإقراض بفائدة. أما في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة فلا حرج شرعا في الإيداع لديها والضرورة - وكذا الحاجة - تقدر بقدرها. فمتى وجدت مؤسسات مصرفية إسلامية موثوقة في البلد تغني الناس عن الإيداع في المصارف الربوية , فإنه يتوقف عندئذ ذلك الترخيص الاستثنائي , ولا يحل بعد ذلك للمسلمين إيداع وفورهم النقدية في المصارف الربوية , بل يجب عليهم توجيه إيداعها إلى المصارف الإسلامية التي تحقق المقصود من الإيداع إلى جانب صيانتها للودائع وحرصها على المعاملات المشروعة.
→ prev 666 / 2086 next ←