← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
681 · ص171 · ج1
تبيين الحقائق (ج ٥ ص ٩٣) تجوز الهبة في مفرز مقسوم , وفي مشاع لا يقبل القسمة , ولا يجوز في مشاع يقسم. وقال الشافعي رضي الله عنه: تجوز الهبة فيما يقسم , وفيما لا يقسم لأنها عقد تمليك , والمحل قابل له. ولنا: أن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة اشترطوا القسمة لصحة الهبة ولأن القبض منصوص عليه في الهبة فيشترط وجوده على أكمل الوجوه. المغني (ج ٥ ص ٦٥٥) وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي قال الشافعي سواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن وقال أصحاب الرأي: لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته , لأن القبض شرط في الهبة ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه , فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته لعدم ذلك فيه. المدونة (ج ٦ ص ١١٨) أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له , بينه وبين رجل , أو له نصف داره , غير مقسومة , أتجوز هذه الهبة أم لا , في قول مالك؟ قال: قال مالك الهبة جائزة , وإن لم تكن مقسومة. قلت: فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته؟ قال: يحل محل الواهب ويحوز ويمنع مع شركائه , ويكون هذا قبضه.
→ prev 681 / 2086 next ←