← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
788 · ص206 · ج1
الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي هو بيد المحال عليه أو في ذمته. فهي التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط , بدون ربط ذلك بشيء آخر. فالحوالة تكون مطلقة إذن: - إذا لم يكن للمحيل على المحال عليه دين. , - أو إذا كان للمحيل على المحال عليه دين , ولكن لم تقيد الحوالة بشيء من ذلك. والحوالة المطلقة هي حوالة دين فقط إذ يحيل بها المدين دائنه على آخر , فيتبدل فيها المدين ويبقى الدائن هو نفسه. وهي جائزة عند الحنفية , وغير جائزة عند بقية الفقهاء لأن الحوالة عندهم لا تصح على غير المدين , وحتى لو رضي بذلك المحال عليه فإنهم لم يعتبروا ذلك التصرف حوالة بل: - اعتبره الحنابلة وكالة بالاقتراض. - وعده المالكية كفالة. - واعتبره الشافعية قضاء لدين الغير إن تطوع المحال عليه بالأداء.
→ prev 788 / 2086 next ←