← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
858 · ص229 · ج2
خطاب الضمان بالنظر إلى الغرض المقصود منه والثمرة المترتبة عليه هو كفالة , والعلاقة فيه بين المصرف الذي أصدره وبين المستفيد (المضمون له) هي الكفالة , نظرا لانشغال ذمته بالمبلغ المضمون لصالح ذلك المستفيد. على أنه إذا كان هناك غطاء كلي للضمان مقدم من طالبه , فإن علاقة أخرى تنشأ بين الطالب للضمان وبين مصدره , وهي علاقة الوكالة بدفع المبلغ المضمون للمستفيد عند وجود ما يقتضيه من مال الطالب , والوكالة بأجر سائغة شرعا باتفاق الفقهاء. أما إذا لم يكن هناك تغطية لخطاب الضمان لدى البنك المصدر فإن العلاقة بين العميل وبين البنك هي الكفالة بأجر , ومن المقرر فقها أن الأجر على الكفالة غير جائز شرعا.
→ prev 858 / 2086 next ←