885 · ص238 · ج2
إن العقد الذي يبرمه العميل مع البنك لقيامه بخدمات التحصيل والوفاء التي عرضنا صورتها بالنيابة عنه مقابل أجر معلوم هو عبارة عن وكالة بأجر , العميل فيه هو الموكل والبنك هو الوكيل , والعمولة التي يتقاضاها هي الأجر على أعمال الوكالة. وقد عرفنا أن عقد الوكالة سائغ شرعا سواء أكان بأجر أم بدون أجر.