← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
885 · ص238 · ج2
إن العقد الذي يبرمه العميل مع البنك لقيامه بخدمات التحصيل والوفاء التي عرضنا صورتها بالنيابة عنه مقابل أجر معلوم هو عبارة عن وكالة بأجر , العميل فيه هو الموكل والبنك هو الوكيل , والعمولة التي يتقاضاها هي الأجر على أعمال الوكالة. وقد عرفنا أن عقد الوكالة سائغ شرعا سواء أكان بأجر أم بدون أجر.
→ prev 885 / 2086 next ←