← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
156 · ص15 · ج2
أكياس في أمر الآخرة. (وإن أذن) كافر يصح إسلامه، حكم به لاشتمال الأذان على الشهادتين. (أو صلى في أي حال، أو) أي (محل كافر يصح إسلامه) كالمميز (حكم بإسلامه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلَّى صلاتنَا، واستقبلَ قبلتنَا، فلهُ ما لنَا وعليهِ ما علينَا" ١. لكن في البخاري من حديث أنس موقوفًا من قوله حين سأله ميمون بن شاه ٢ فقال: "من شهدَ أن لَا إلهَ إلا اللهُ، واستقبلَ قبلتنَا، وصلَّى صلاتنَا، وأكلَ ذبيحتنَا، فهو المسلم؛ لهُ ما للمسلمِ وعليه ما على المسلمِ" ٣. وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "نُهيتُ عن قتلِ المصلينَ" ٤ وظاهره: أن العصمة تثبت بالصلاة، وهي لا تكون بدون الإسلام،
١ أخرجه البخاري في الصلاة، باب ٢٨، حديث ٣٩١، والنسائي في الإيمان، باب ٩، حديث ٥٠١٢، مرفوعًا عن أنس - رضي الله عنه - بلفظ: "فذلكم المسلم" وزاد البخاري: الذي له ذمة الله وذمة رسوله, فلا تخفروا الله في ذمته. بدل: "فله ما لنا وعليه ما علينا". ٢ كذا في الأصول: ميمون بن شاه، والصواب: ميمون بن سياه - بكسر المهملة بعدها تحتانية - البصري أبو بحر صدوق عابد يخطئ. التقريب ٩٨٩. ٣ "صحيح البخاري": الصلاة، باب ٢٨، حديث ٣٩٣. ٤ "سنن أبي داود": الأدب، باب ٦١، حديث ٤٩٢٨. ورواه - أيضًا - أبو يعلى في مسنده (١٠/ ٥٠٩) حديث ٦١٢٦، والدارقطني (٢/ ٥٤ - ٥٥)، والبيهقي (٨/ ٢٢٤)، وفي شعب الإيمان (٣/ ٣٥) حديث ٢٧٩٨، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٢٦٦). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٧/ ٢٤٠): في إسناده أبو يسار القرشي، سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: مجهول. وقال في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٩ - ٣٠): رواه أبو داود عن أبي يسار القرشي، عن =
→ prev 156 / 7407 next ←