← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2184 · ص148 · ج1
قال الشافعي ١: لو كان واجبًا لأمرهم به شق أو لم يشق. (و) يتأكد عند (انتباه من نوم) ليل أو نهار. لقول عائشة: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظُ إلا تسوكَ قبلَ أن يتوضأ" رواه أحمد ٢. وعن حذيفة: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليلِ يشوصُ فاهُ بالسواك" متفق عليه ٣. يعني يغسله، يقال: شاصه وماصه، إذا غسله. (و) عند (تغير رائحة فم بأكل أو غيره) لأن السواك مشروع لتطييب الفم، وإزالة رائحته؛ فتأكد عند تغيره. (و) عند (وضوء) لحديث أبي هريرة: "لأمرتُهم بالسواكِ مع كلِّ وضوءٍ" رواه أحمد. وكذا البخاري تعليقًا ٤.
١ الأم (١/ ٢٣). ٢ المسند (٦/ ١٢١، ١٦٠) ورواه أبو داود في الطهارة، باب ٣، حديث ٥٧، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٩)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٣/ ٧٧٦)، حديث ١٤٠١. قال المنذري في مختصر السنن (١/ ٤٤): في إسناده علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج به. وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٤)، وأحمد (٢/ ١١٧)، وأبو يعلى (١٠/ ١٣١)، حديث ٥٧٤٩، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٣٦، ٤٣٨) حديث ١٣٥٩٣، ١٣٥٩٨، وابن عدي (٦/ ٢٢٤٧)، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٩٨ - ٩٩). ٣ البخاري في الوضوء، باب ٧٣، حديث ٢٤٥، وفي الجمعة، باب ٨، حديث ٨٨٩، وفي التهجد، باب ٩، حديث ١١٣٦، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٥٥. ٤ الإمام أحمد: (٢/ ٢٥٠، ٢٨٧، ٤٠٠، ٤٦٠، ٤٣٣، ٥١٧)، والبخاري في الصوم تعليقًا، بصيغة الجزم: باب ٢٧، ولفظه: "عند كل وضوء"، ورواه النسائي في الكبرى (٢/ ١٩٨)، ومالك في "الموطأ"، الطهارة، باب ما جاء في السواك (١/ ٦٦)، حديث ١١٥، وعبد الرزاق: (١/ ٥٥٥)، وابن الجارود حديث ٦٣، =
→ prev 2184 / 7407 next ←