← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2285 · ص154 · ج12
الخُلْع؛ صح) ذلك كما تقدم، وكذا لو خالعته على شيء، ثم أبرأته من نفقة حَمْلها (ولا نفقةَ لها، ولا للولد حتى تَفْطِمَه، فإذا فَطَمَتْه فلها طلَبُه بنفقتِه) لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة، فإذا فَطَمَتْه لم تكن النفقة لها، فلها طلبها منه. (وتُعتبر الصيغة منهما) أي: المتخالعين (في ذلك كله) أي: جميع ما تقدم من صور الخُلْع (فيقول: خَلَعْتُكِ، أو فسختُ نِكاحَكِ) على كذا (أو فاديتُكِ على كذا. فتقول) هي: (قبلتُ، أو رضيتُ) ونحوه (أو تسأله هي، فتقول: اخْلعني، أو طلِّقْني على كذا. فيقول: خلعتُكِ، ونحوه) مما تقدم من الصريح والكنايات (و ١ يقول الأجنبي: اخْلَعْها، أو طَلِّقْها على ألفٍ عليَّ، ونحوه، فيجيبه) الزوج في المجلس. وتقدم ٢ التنبيه على ذلك. فصل (ويصحُّ الخُلع بالمجهول، وبالمعدوم الذي يُنتظَرُ وجوده) لأن الطلاق معنًى يجوز تعليقه بالشرط، فجاز أن يُستحقَّ به العوضُ المجهولُ، كالوصية؛ ولأن الخُلع إسقاطٌ لحقِّه من البُضع، وليس فيه تمليك شيء، والإسقاطُ تدخله المسامحة، ولذلك جاز بغير عوض على رواية ٣.
١ في "ذ": "أو". ٢ (١٢/ ١٤٧ - ١٤٨). ٣ مسائل عبدالله (٣/ ١٠٥٠، ١١١٢) رقم ١٤٤١، ١٥٣٦.
→ prev 2285 / 7407 next ←