← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2295 · ص155 · ج7
الغانمين حاضرون، ورجوعهم إلى أوطانهم يقف على القسمة، وأهل الخُمس في أوطانهم. (وإن كان فرسه هجينًا - وهو ما أبوه عربي وأمه غير عربية - أو) كان فرسه (مُقْرِفًا: عكسُ الهجين) فتكون أمه عربية وأبوه غير عربي (أو) كان فرسه (بِرْذَونًا) بكسر أوله (وهو ما أبواه نَبَطِيَّان، فله سهم، ولفرسه سهمٌ واحد) قال الخلال ١: تواترت الرواية عن أبي عبد الله بذلك؛ لما روى مكحول: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطَى الفرسَ العربيَّ سهمينِ وأعطى الهجينَ سهْمًا" رواه سعيد وأبو داود في مراسيله ٢، وروي موصولًا ٣. قال عبد الحق: والمرسل أصح ٤. ولأن نفع العِراب وأثرها في الحرب أفضل، فيكون سهمه أرجح،
١ لم نقف عليه في المطبوع من كتاب الجامع للخلال، وانظر: مسائل أبي داود ص/ ٢٣٩ - ٢٤٠، ومسائل ابن هانئ (٢/ ١١٠ - ١١١) رقم ١٦٤٤، ١٦٤٥، ١٦٥١، وكتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٨). ٢ سعيد بن منصور (٢/ ٣٠٢) حديث ٢٧٦٩، وأبو داود في المراسيل ص/ ٢٢٧، حديث ٢٨٧. وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (١٢/ ٤٠٣)، والبيهقي (٦/ ٣٢٨). قال الشافعي في الأم (٤/ ٦٩)، ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلًا. قال البيهقي: والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة. وقال أيضًا (٩/ ٥٢): هذا منقطع ولا تقوم به حجة. ٣ أخرجه ابن عدي (١/ ١٧٥)، والسهمي في تاريخ جرجان ص/ ٦٦، وتمام في فوائده (٢/ ١٧٤) حديث ١٤٦٠، والبيهقي (٩/ ٥١) من طريق أحمد بن أبي أحمد الجرجاني، عن حماد بن خالد، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة - رضي الله عنه -. قال ابن عدي: وهذا حديث لا يوصله غير أحمد بن أبي أحمد هذا، ورواه غيره عن حماد بن خالد، فلم يذكر في إسناده زياد بن جارية ولا حبيب بن مسلمة. وقال البيهقي: المحفوظ مرسل. ٤ الأحكام الوسطى (٣/ ٨٢).
→ prev 2295 / 7407 next ←