← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
400 · ص30 · ج9
الأرض؛ لم يجز) ذلك، خلافًا للقاضي في "الأحكام السلطانية" ١ (ولا شيء له) كالعامل في المساقاة. (وإن أخرجه مالكُ ذلك، فله أجرةُ) مِثْل (عمله، وما أنفق في الأرض) لأنه عمل بعوض لم يُسَلَّم له، فوجب له بدله، وهو قيمته. وعُلم منه: أنه إذا فسخت المزارعة بعد ظهور الزرع، للعامل نصيبه، وعليه تمام العمل كالمساقاة. (ولا يجوز) لربِّ الأرض (أن يَشرط على الفلاح شيئًا مأكولًا، ولا غيره) أي: غير مأكول (من دجاج، ولا غيرها التي يسمُّونها خدمة) ويُسمَّى الآن ضيافة، (ولا أخذه) أي: الدجاج ونحوه (بشرط ولا غيره) إلا أن ينوي مكافأته، أو الاحتساب به من أجرة الأرض، أو كانت العادة جارية بينهما به قبل أن يعطيه أرضه، على قياس ما تقدم في القرض ٢. (ولو أجر) إنسان (أرضه سنة لمن يزرعها، فزرعها) المستأجر زرعًا ينبت في سنة (فلم ينبت الزرع في تلك السنة، ثم نبت في السنة الأخرى، فهو للمستأجر، وعليه الأجرة لربِّ الأرض مدة احتباسها) فيلزمه المُسمَّى للسنة الأولى، وأجرة المِثل للثانية (وليس لربِّ الأرض مطالبته) أي: المستأجر (بقلعه) أي: الزرع (قبل إدراكه) لأنه وضعه بحقٍّ، وتأخره ليس بتقصيره.
١ ص/ ٢١١. ٢ (٨/ ١٤٥).
→ prev 400 / 7407 next ←