← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
443 · ص33 · ج4
عليها؛ لأن إقراره بها إقرار بالأخرى، وفيه شيء. وفي "الفروع". احتمال وقال بعض العلماء: يلقن الشهادتين ١؛ لأن الثانية تبع، فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى. (فإن لم يُجب) المحتضر من لقنه (أو تكلم بعدها) أي: بعد لا إله إلا الله (أعاد) الملقن (تلقينه) ليكون آخر كلامه ذلك (بلطف ومداراة)، ذكره النووي إجماعًا ٢؛ لأن ذلك مطلوب في كل موضع، فهنا أولى. (وقال أبو المعالي: يُكره تلقين الورثة) أي: أحدهم (للمحتضر بلا عذر) بأن حضره غيره؛ لما فيه من تهمة الاستعجال. ولا يزاد في التلقين على ثلاث مرات؛ لئلا يضجره، ما لم يتكلم كما تقدم. (ويُسنُّ أن يقرأ عنده: يس) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقرؤوا على موتاكم سورة يس"، رواه أبو داود، وابن ماجه ٣ من حديث معقل بن يسار؛
= وحسَّن النووي إسناده في المجموع (٥/ ٩٩)، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٢٠٦ مع الفيض)، ورمز لصحته. وانظر الفتوحات الربانية (٤/ ١٠٨ - ١٠٩). ١ عبارة الفروع (٣/ ١٩١): ويتوجه احتمال كما ذكر جماعة من الحنفية والشافعية: يلقن الشهادتين. ٢ شرح مسلم (٦/ ٢١٩). ٣ أبو داود في الجنائز، باب ٢٤، حديث ٣١٢١، وابن ماجه في الجنائز، باب ٤، حديث ١٤٤٨. وأخرجه -أيضًا- النسائى في الكبرى (٦/ ٢٦٥) حديث ١٠٩١٣، وفي عمل اليوم والليلة حديث ١٠٧٤، ١٠٧٥، وأبو عبيد في فضائل القرآن ص/ ١٢٦، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٧)، وأحمد (٥/ ٢٦ - ٢٧)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٢٦٩) حديث ٣٠٠٢، والطبرانى في الكبير (٢٠/ ٢١٩) حديث ٥١٠، والحاكم (١/ ٥٦٥)، والبيهقي (٣/ ٣٨٣) وفي شعب الإيمان =
→ prev 443 / 7407 next ←