← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4595 · ص310 · ج1
حدث ولم يدر الحدث، عن طهارة أو لا؛ (بعكسها) في الحكم. فيكون متطهرًا مطلقًا، لتيقنه رفع الحدث بالطهارة، وشكه في وجوده بعدها. (ويأتي: إذا سُمع صوت أو شُم ريح) ببناء الفعلين ١ للمفعول (من أحدهما) لا بعينه، في أوائل باب الغسل.
١ في "ح": "المفعولين".
→ prev 4595 / 7407 next ←