← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4969 · ص335 · ج2
معطي لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) رواه مسلم ١ من حديث أبي سعيد الخدري، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقوله (أو) يقول (غير ذلك مما ورد) ومنه: "اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء الباردِ، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ ٢ " ٣. وقال المجد في "شرحه": الصحيح عندي أن الأولى ترك الزيادة لمن يكتفي في ركوعه وسجوده بأدنى الكمال. (والمأموم يحمد) أي يقول: ربنا ولك الحمد (فقط في حال رفعه) من الركوع، لما روي أنس، وأبو هريرة أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" متفق عليهما ٤ فأما قول "ملء السماء" وما بعده، فلا يسن للمأموم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على أمرهم يقول: "ربنا ولك الحمد"، فدل على أنه لا يشرع لهم سواه. (وللمصلي) إمامًا كان، أو مأمومًا، أو منفردًا (قول: ربنا لك الحمد، بلا واو) لورود الخبر به ٥ (وبها) أي بالواو (أفضل) نص عليه للاتفاق عليه، من حديث ابن عمر ٦، وأنس (٤)، وأبي هريرة (٤)، ولكونه أكثر حروفًا، ويتضمن الحمد مقدرًا، ومظهرًا، فإن التقدير: ربنا حمدناك، ولك الحمد،
١ في الصلاة، حديث ٤٧٧. ٢ في "ذ": "الدنس" وكلاها ثابت في صحيح مسلم. ٣ أخرجه مسلم في الصلاة، حديث ٤٧٦ (٢٠٤)، من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما . ٤ تقدم تخريجهما (٢/ ٢٧٨)، تعليق رقم ٢. ٥ كما يأتي بعد. ٦ رواه البخاري في الأذان، باب ٨٣، ٨٥، حديث ٧٣٥، ٧٣٨.
→ prev 4969 / 7407 next ←