← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5929 · ص399 · ج11
نفسه ونسله، والمجنون يخاف منه الجناية، فصارت كالمانع الحسي. (فإن) جُبَّ بعض ذكره و(أمكن وطؤه بالباقي، فادَّعاه) أي: إمكان وطئه بالباقي من ذكره (فأنكرته ١، قُبل قولها مع يمينها) لأنه يضعف بالقطع، والأصل عدم الوطء. (وإن بان) الزوج (عِنِّينًا) أي: عاجزًا عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه، من "عَنَّ الشيءُ" إذا اعترض؛ لأن ذكره يعِنُّ إذا أراد إيلاجه، أي: يعترض (لا يمكنه الوطء، بإقراره) متعلق بـ "بَان" (أو ببَيِّنة على إقراره) أنه عِنِّين. قال في "المبدع": فإن كان للمُدَّعي بيّنة من أهل الخبرة والثقة؛ عُمل بها (أو بنُكوله) عن اليمين (- كما يأتي - أُجِّلَ سنة هلالية، ولو عبدًا، منذ ترافعه إلى الحاكم، فيضرب) الحاكم (له المدّة، ولا يَضْرِبُها غيرُه) أي: غيرُ الحاكم؛ لما روي "أنَّ عمرَ أجَّلَ العِنِّين سنةً" ٢، وروى ذلك الدارقطني عن ابن مسعود ٣، والمُغيرة بن
١ في "ذ": "وأنكرته". ٢ أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٥٣) رقم ١٠٧٢٠ - ١٠٧٢٢، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٠٦، ٢٠٨، ٥/ ١٧٢)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (٣/ ١٠٦٦) رقم ١٤٧١، وابن المقرئ في المعجم ص/ ١١٩، رقم ٣٢٩، والدارقطني (٣/ ٣٠٥)، والبيهقي (٧/ ٢٢٦). وذكره ابن حجر في بلوغ المرام (٢/ ٧٩) وقال: رجاله ثقات. وضعفه ابن حزم في المحلى (١٠/ ٦٠) وأعله بالانقطاع بين سعيد وعمر، وقد أجاب عنه ابن القيم كما تقدم (١١/ ٣٩٧) تعليق رقم (١). ٣ الدارقطني (٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦). وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٦/ ٢٥٤) رقم ١٠٧٢٣، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٠٦)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (٣/ ١٠٦٤) رقم ١٤٦٨، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٤٢ - ٣٤٣) رقم ٩٧٠٤ - ٩٧٠٦، والبيهقي (٧/ ٢٢٦). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٠١): رجاله رجال الصحيح، خلا حصين بن قبيصة، وهو ثقة.
→ prev 5929 / 7407 next ←