← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6576 · ص444 · ج11
الإسلام كان حرًّا، فيشترط في حقه ما يشترط في حق الحر، ويثبت له ما يثبت للحر. (ولو كان تحته) أي: العبد (أحرار فأسلم، وأسلمن معه) أو في العدة بعد الدخول بهن؛ اختار منهن ثنتين، و(لم يكن للحُرَّة) التي يُمسكها (خيارُ الفسخِ) لأنهن رضين به عبدًا كافرًا، فعبدًا مسلمًا أَولى.
→ prev 6576 / 7407 next ←