← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
7075 · ص491 · ج10
(وكذا ما فضل من ماله) أي: الذمي ونحوه (عن إرثه، كمن) أي: كذمي (ليس له وارث إلا أحد الزوجين) فباقي ماله فيء، وتقدم ١ في بابه. فإن ورثه حربي بناء على ما تقدم ٢ من أن اختلاف الدارين ليس بمانع، كان -أيضًا- لبيت المال؛ لأنه مال حربي قدرنا عليه بغير قتال، كما يُعلم مما تقدم في بابه (١).
١ (٧/ ١٨٢). ٢ (١٠/ ٤٨٧).
→ prev 7075 / 7407 next ←