← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
7343 · ص535 · ج10
الدين ١: بناء على أن الكفَّارة ونحوها ليس من شرطها الدخول في ملك المُكفَّر عنه. (فإن تبرَّع) وارث (بعتقه عنه) أي: الميت، في ٢ واجب عليه (ولا تركة) للميت (أجزأ) العتق (عنه، كـ) ـما لو تبرع عنه بـ (ـإطعام) (أو كسوة) في كفَّارة يمين (والولاء للمعتق) لحديث: "الولاء لمن أعتق" ٣. وإذا كانت الكفارة عن يمين لم يتعين العتق، وله الإطعام والكسوة، وإن تبرَّع بهما أجنبي أو بعتقٍ عن الميت، أجزأ، ولمتبرِّع الولاء. (وإن أعتقه عنه) أي: عن حي (بأمره) له بإعتاقه ( فالولاء للمُعتَقِ عنه) كما لو باشره. (وإذا قال) إنسان لآخر: (أعتق عبدك) أو أَمَتك (عَنَّي مجانًا، أو): أعتق رقيقك عنِّي، و (عليَّ ثمنه، أو، قال: (أعتقه عني. ويطلقُ) فلم يقل: مجانًا، ولا: وعليَّ ثمنه (ففعل) المقول له، بأن أعتقه عنه في المجلس، أو بعد الفرقة (صحَّ) ذلك (والعتق والولاء للقائل) ووقع الملك والعتق معًا، كما لو قال له: أطعم عني، أو: اكْسُ عنِّي. (ويجزئه) أي: يجزئ هذا العتق القائلَ (عن العتق الواجب) عليه من نذر أو كفَّارة، والمراد إذا نواه (ما لم يكن) العتيق (ممن يعتق عليه) أي: القائل، إذا ملكه، كأبيه ونحوه، فلا يجزئه عن واجب، ويأتي في
١ المبدع (٦/ ٢٧٥). ٢ في "ح" زيادة: "حق". ٣ تقدم تخريجه (٥/ ١٤٣) تعليق رقم (١).
→ prev 7343 / 7407 next ←