94 · ص11 · ج4
على اختلاف حالين، فنهى إذا كان يعتقد أنها النافعة له والدافعة عنه، وهذا لا يجوز؛ لأن النافع هو الله. والموضع الذي أجازه: إذا اعتقد أن الله هو النافع الدافع، ولعل هذا خرج على عادة الجاهلية، كما تعتقد أن الدهر يغيرهم، فكانوا يَسبُّونه.
(ولا بأس بكَتْبِ قرآن، وذكر في إناء، ثم يسقى فيه ١ مريض ٢، وحامل لعسر الولد) أي: الولادة؛ لقول ابن عباس ٣.
= قلنا: لم ينفرد به مبارك بن فضالة عن الحسن، بل تابعه صالح بن رستم أبو عامر الخزاز عند البزار، والروياني، وابن حبان حديث رقم ٦٠٨٨، والطبراني (١٨/ ١٥٩) حديث ٣٤٨، والحاكم، والبيهقي، وصالح بن رستم متكلم فيه -أيضًا- ولكنه صالح في المتابعة.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (١١/ ٢٠٩) رقم ٢٠٣٤٤، وابن أبي شيبة (٨/ ١٤) والخلال في السنة (٥/ ٦٤) رقم ١٦٢٣ وابن بطة في "الإبانة" (٢/ ٨٦٠) رقم ١١٧٢ تحقيق رضا نعسان، والطبراني في الكبير (١٨/ ١٧٩) رقم ٤١٤ من حديث الحسن عن عمران بن حصين موقوفًا.
وأورده موقوفًا الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٠٣) وقال: رواه الطبراني وفيه إسحاق بن الربيع العطار، وثقه أبو حاتم، وضعفه عمرو بن علي، وبقية رجاله ثقات.
١ في "ذ": "منه".
٢ في "ح": "لمريض".
٣ أخرج ابن أبى شيبة (٨/ ٢٦)، وعبد الله في مسائله (٣/ ١٣٤٧) رقم ١٨٦٦، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا عسر على المرأة ولدها، فيكتب هاتين الآيتين والكلمات في صحفة، ثم تغسل فتسقى منها: بسم الله لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا } [النازعات، الآية: ٤٦]، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (٣٥)} [الأحقاف، الآية: ٣٥].
وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال الحافظ في التقريب =