← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
232 · ص236
الاستدلال؛ لما يبقى فيها من الإجمال ١. أُجيب عنه: بأنه يُجمع بين الأحاديث: بأن حديث عثمان يُحمل على الندب والورع، وحديث أبي محذورة يدل على الجواز ٢، وبأن القُربة ذات المنفعة المتعدية يجوز أخْذ الأجرة عليها ٣. الدليل الرابع: أن الأذان عمل معلوم، يجوز أخذ الرَّزق ٤ عليه، فجاز أخْذ الأجرة عليه، كسائر الأعمال، ولا خلاف في جواز أخْذ الرزق عليه ٥. نُوقش من وجهين: الأول: بأنه لا يصح القياس؛ لأنه قياس مع وجود النص ٦. أُجيب عنه: أن النهي في النص محمول على الندب لا التحريم ٧. الثاني: بوجود الفرق بين الرزق والأجرة؛ ذلك أن الرزق أن يعطيه كفايته هو وعياله من بيت المال، والأجرة ما يقع به التراضي ٨. الدليل الخامس: أنه فِعل يجوز التبرع به عن الغير، فيجوز أخْذ الأجرة عليه، ولا يكون كونه قربة مانعاً من الإجارة فيه؛ قياساً على الحج عن الغير ٩. الدليل السادس: أن المؤذن يحبس نفسه في المكان المعين، وهو غير مأمور به عيناً، فجاز أخْذ الأجرة عليه ١٠. وكل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجزئ فيه
١ تُنظر القاعدة في: أصول الفقه، لابن مفلح (٢/ ٨٠١). ٢ يُنظر: المجموع (٣/ ١٢٨)، الذخيرة (٢/ ٦٧). ٣ يُنظر: المغني (٣/ ٢٢٤)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ٨٦). ٤ الرَّزْقُ: العطاء، وهو ما يرتِّبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين، فيعطى كفايته هو وعياله. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٤٨١)، المجموع (٣/ ١٢٧)، فتح الباري، لابن حجر (١٣/ ١٥٠). ٥ قال ابن قدامة في (المغني) (١/ ٣٠١): «لا نعلم خِلافًا في جوازِ أخْذ الرِّزق عليه»، ويُنظر: العزيز شرح الوجيز (١/ ٤٢٣)، الذخيرة (٢/ ٦٦)، البناية (١٠/ ٢٧٧). ٦ يُنظر: المبدع (١/ ٢٧٦) نقلاً عن ابن حامد. ٧ يُنظر: المجموع (٣/ ١٢٨)، الذخيرة (٥/ ٤٠١)، أسنى المطالب (١/ ١٣٢). ٨ يُنظر: المغني (٥/ ٤١٢)، المجموع (٣/ ١٢٨). ٩ يُنظر: الذخيرة (٢/ ٦٦). ١٠ يُنظر: التعليقة، للقاضي حسين (٢/ ٦٦٢)، الذخيرة (٢/ ٦٦).
→ prev 232 / 520 next ←