← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
233 · ص237
النيابة ١. الدليل السابع: أن المنع من الاستئجار على الطاعة يُستثنى منه ما فيه ضرورة ظاهرة: كتعليم القرآن خشية ضياعه، ومثله: الأذان ٢. أدلة القول الثاني: الدليل الأول: قال الله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} ٣. وجه الاستدلال: أن الإنسان يُثاب على ما عمل وقَدَّم، والأذان يقع قربة عن العامل يُثاب عليها، فلا يجوز له أخْذ الأجرة من غيره: كالصوم، والصلاة ٤. أُجيب عنه بجوابين: الأول: بأن كونه قربة لا يمنع الإجارة، ولأنه لا يجب عليه، ولأن نَفْعه يعود إلى عموم المسلمين؛ فهو كتعليم القرآن ٥. الثاني: لا يصح القياس على الصلاة والصوم للفرق بين الفرع والأصل؛ فالصلاة عبادة خاصة بالفاعل والأذان متعدي النفع ٦. الدليل الثاني: حديث عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه-، قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال: ((أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّناً لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً)) ٧. وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر باتخاذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً، ويستفاد منه نهيا غير صريحا عن أخذ الأجرة على الأذان، والأصل في النهي التحريم. نُوقش: أن النهي محمول على الندب لا التحريم ٨، والقرينة الصارفة له أحاديث الجواز.
١ الدليلان الخامس والسادس مبنيان على قاعدة: أن كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجزئ فيه النيابة. يُنظر: موسوعة القواعد الفقهية (٦/ ٣٠٤). ٢ يُنظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٥). ٣ سورة النجم: الآية (٣٩). ٤ يُنظر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٥٩)، البناية (١٠/ ٢٨١). ٥ يُنظر: التعليقة، للقاضي حسين (٢/ ٦٦٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٢٧). ٦ يُنظر: عمدة القاري (١٢/ ٩٥). ٧ سبق تخريجه: ص (٢٣١). ٨ المجموع (٣/ ١٢٨)، الذخيرة (٥/ ٤٠١)، أسنى المطالب (١/ ١٣٢).
→ prev 233 / 520 next ←