243 · ص62 · ج3
ففيه الخُمُس،
منحة السلوك ففيه الخُمُس ١. وقال الشافعي: لا شيء فيه؛ لأنه مباح سبقت يده إليه، إلا إذا كان ذهبًا أو فضةً، فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، من غير اشتراط الحول ٢.
منحة السلوك ففيه الخُمُس ١. وقال الشافعي: لا شيء فيه؛ لأنه مباح سبقت يده إليه، إلا إذا كان ذهبًا أو فضةً، فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، من غير اشتراط الحول ٢.
= ص ١٠٢ مادة ر ص ص، القاموس المحيط ٢/ ٣٤٤ مادة ر ص ص، المعجم الوسيط ١/ ٣٤٨ مادة الرِّصاص.
١ المختار ١/ ١١٧، كنز الدقائق ١/ ٢٨٩، الهداية ١/ ١١٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٨٣.
٢ اختلف العلماء في زكاة المعدن، بأي شيء تتعلق؟
فذهب الحنفية: إلى أنها تتعلق بكل ما ينطبع، كالذهب، والفضة والنحاس، ونحوها.
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنها لا تتعلق إلا بالذهب والفضة.
وذهب الحنابلة: إلى أنها تتعلق بكل خارج من الأرض، بكل ما ينطبع، كالذهب، والفضة، والحديد، وبما لا ينطبع، كالدر، والفيروزج، والياقوت، والزبرجد، والنورة، والعنبر، والكحل، والملح، والكبريت، والزفت، والقار، والزئبق، والنفط، وغيرها مما يسمى معدنًا.
واختلفوا هل يعتبر النصاب في المعدن؟.
فذهب الحنفية إلى عدم اعتبار النصاب فيه.
وذهب الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد: إلى اعتبار النصاب في المعدن.
واختلفوا في قدر الواجب في المعدن؟
فقال أبو حنيفة: فيه الخمس.
وقال مالك، وأحمد: فيه ربع العشر.
وعن الشافعي، ثلاثة أقوال: أحدها ربع العشر، والثاني: الخمس، والثالث: إن حصل بتعب فربع عشره، وإن كان بلا تعب فالخمس.
تبيين الحقائق ١/ ٢٨٨ ملتقى الأبحر ١/ ١٨٣، الاختيار ١/ ١١٧، العناية ٢/ ٢٣٣، شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٣، تنوير الأبصار ٢/ ٣١٨، الهداية ١/ ١١٦، الشرح الصغير ١/ ٢٢٩، التلقين ص ٤٦، التفريع ١/ ٢٧٨، القوانين الفقهية ص ٧٠، مواهب الجليل ٢/ ٣٣٩، السراج الوهاج ص ١٢٥ تحفة المحتاج ٣/ ٢٨٢، رحمة الأمة ١/ ١٠٥، مغني المحتاج =
244 · ص62 · ج4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك هذا عند أبي حنيفة ١. وقالا: مباح ٢، وهو قول: الشافعي ٣. ولحمه طاهر بالاتفاق، ولكن الحرمة عند أبي حنيفة؛ لكرامته؛ لأنها آلة الجهاد، وفي أكله تقليله ٤ ٥. وكذا لبنه يكره عنده كلحمه،
منحة السلوك هذا عند أبي حنيفة ١. وقالا: مباح ٢، وهو قول: الشافعي ٣. ولحمه طاهر بالاتفاق، ولكن الحرمة عند أبي حنيفة؛ لكرامته؛ لأنها آلة الجهاد، وفي أكله تقليله ٤ ٥. وكذا لبنه يكره عنده كلحمه،
١ وعند المالكية.
الكتاب ٣/ ٢٣٠، العناية ٩/ ٥٠١، مختصر خليل ص ٩٩، أقرب المسالك ص ٥٩.
٢ الهداية ٤/ ٤٠٠، العناية ٩/ ٥٠١.
٣ وأحمد.
تحرير تنقيح اللباب ٢/ ٤٥٥، تحفة الطلاب ٢/ ٤٥٦، هداية الراغب ص ٤١٦، دليل الطالب ٢/ ٤١٣، المحرر ٢/ ١٨٩.
٤ الهداية ٤/ ٤٠٠، العناية ٩/ ٥٠١، الكتاب ٣/ ٢٣٠.
٥ اختلف العلماء في حكم أكل لحم الخيل على ثلاثة أقوال:
١ - القول الأول: ويقضي بإباحة لحوم الخيل.
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة، وبه قال: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وإسحاق، وهو قول: عند المالكية، وهو مروي عن ابن الزبير، وابن سيرين، والحسن، وعطاء، والأسود بن يزيد، وحماد بن زيد، والليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك، وأبي ثور، وسعيد بن جبير (أ).
القول الثاني: ويقضي بحرمة أكل لحوم الخيل. وبه قال: أبو حنيفة، وهو المذهب المعتمد عند المالكية (ب). =
_________
(أ) المختار ٥/ ١٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٦٤، بدائع الصنائع ٥/ ٣٨، المبسوط ١١/ ٢٣٣، الاختيار ٥/ ١٤، الهداية ٤/ ٤٠٠، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١١٧، الذخيرة ٤/ ١٠١، الخرشي على خليل ٣/ ٣٠، مواهب الجليل ٣/ ٢٣٥، الوجيز ٢/ ١١٥، الحاوي الكبير ١٥/ ١٤٢، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٨، شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٢٥٧، الإقناع للحجاوي ٦/ ١٩٢، منتهى الإرادات ٣/ ٣٩٨، كشاف القناع ٦/ ١٩٢، المغني ١١/ ٧٠، الشرح الكبير لابن قدامة ١١/ ٨٠.
(ب) الاختيار ٥/ ١٤، المبسوط ١١/ ٢٣٣، رؤوس المسائل ص ٥١٧، بدائع الصنائع ٥/ ٣٨، تحفة الفقهاء ٣/ ٦٤، الهداية ٤/ ٤٠٠ الكافي لابن عبد البر ص ١٨٧، جواهر الإكليل ١/ ٢١٨، =