← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
731 · ص184 · ج3
ولا يصوم عنه وليه، ولا يصلي.
منحة السلوك وعن محمد بن مقاتل ١: تجب لصلوات يوم، نصف صاع ٢. قوله: ولا يصوم عنه وليه، ولا يصلي. يعني: إذا مات إنسان وعليه صوم، أو صلاة، ليس على وليه أن يصوم، ويصلي عنه ٣. خلافًا للشافعي ٤. له ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" رواه البخاري، وأبو داود ٥.
١ هو محمد بن مقاتل الرازي، قاضي الري، من أصحاب محمد بن الحسن، من طبقة سليمان بن شعيب، وعلي بن معبد. حدث عن وكيع، وجرير، وأبي معاوية. قال الذهبي في الميزان: تكلم فيه ولم يترك. توفي سنة ٢٤٨ هـ. الجواهر المضية ٣/ ٣٧٢، تهذيب التهذيب ٩/ ٤٦٩، ميزان الاعتدال ٤/ ٤٧، لسان الميزان ٥/ ٣٨٨. ٢ لأنها كصيام يوم، ثم رجع إلى أن كل صلاة كصوم يوم. العناية ٢/ ٣٦٠، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٠، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥. ٣ لأنه لا يصوم عنه في حالة الحياة، فكذا بعد الموت كالصلاة. وإليه ذهب المالكية. تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، بداية المبتدي ١/ ١٣٧، الهداية ١/ ١٣٧، شرح الوقاية ١/ ١٢١، القوانين الفقهية ص ٨٢، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٢. ٤ الذي عند الشافعية في الجديد: لا يصام عنه. وفي القديم: يجوز أن يصام عنه، ويجوز الإطعام كما سبق. أما الصلاة فإنها لا تقضى عن الميت قولًا واحدًا عندهم. وعند الحنابلة: لا يصوم عنه وليه إلا في صوم النذر. أسنى المطالب ١/ ٤٢٨، نهاية المحتاج ٣/ ١٨٩، التسهيل ص ٨٩، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٣/ ٤٤١. ٥ البخاري ٢/ ٦٩٠ كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم رقم ١٨٥١، وأبو داود ٢/ ٣١٥ كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام رقم ٢٤٠٠. من حديث محمد بن جعفر، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-.
→ prev 731 / 1570 next ←