1564 · ص459 · ج3
ولا تُسْبَى ذراريهم، ولا تُغنم أموالهم.
ويجوز القتال بأسلحتهم، وركوب خيلهم عند الحاجة.
منحة السلوك قوله: ولا تُسبى ١ ذراريهم، ولا تغنم أموالهم. لأنهم معصومون في الدماء والأموال ٢، ولكن تُحبس حتى يتوبوا، فترد عليهم بالإجماع ٣. قوله: ويجوز القتال بأسلحتهم، وركوب خيلهم عند الحاجة ٤. لأن عليًا -رضي الله عنه- قسم سلاحهم بالبصرة من بين أصحابه ٥، وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ٦.
منحة السلوك قوله: ولا تُسبى ١ ذراريهم، ولا تغنم أموالهم. لأنهم معصومون في الدماء والأموال ٢، ولكن تُحبس حتى يتوبوا، فترد عليهم بالإجماع ٣. قوله: ويجوز القتال بأسلحتهم، وركوب خيلهم عند الحاجة ٤. لأن عليًا -رضي الله عنه- قسم سلاحهم بالبصرة من بين أصحابه ٥، وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ٦.
١ السبي: أخذ النساء والصبيان أسرى من العدو.
القاموس المحيط ٢/ ٥١٧، مادة س ب ي، الدر النقي ٣/ ٧٤٢.
٢ الهداية ٢/ ٤٦٥، العناية ٦/ ١٠٤، الكتاب ٤/ ١٥٥، الاختيار ٤/ ١٥٢، سنن الحقائق ٣/ ٢٩٥.
٣ مراتب الإجماع ص ١٣٢، قال في المغني ١٠/ ٦٢: فأما غنيمة أموالهم، وسبي ذريتهم، فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافًا.
٤ الاختيار ٤/ ١٥٢، بداية المبتدي ٢/ ٤٦٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٥، الهداية ٢/ ٤٦٥، المختار ٤/ ١٥٢، العناية ٦/ ١٠٤، المحيط الرضوي "مخطوط" لرضي الدين محمد بن محمد السرخسي جـ ٢ لوحة ٢١٤/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة شستربتي بلندن، تحت رقم ٥٠٥٥.
٥ روى ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/ ٥٤٤ كتاب الجمل، باب في مسيرة عائشة وعلي، وطلحة والزبير -رضي الله عنهم- رقم ٣٧٨٢٠. قال حدثنا وكيع، عن قطر، عن منذر، عن ابن الحنفية، أن عليًا قسم يوم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه، من كراع، وسلاح.
ورواه ابن سعد في الطبقات ٥/ ٩١ في ترجمة محمد بن الحنفية، أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا قطر بن خليفة، عن منذر الثوري قال: سمعت محمد بن الحنفية وذكر يوم الجمل قال: لما هزموا قال علي: لا تجهزوا على جريح، ولا تتبعوا مدبرًا، وقسم فيهم بينهم ما قوتل به من سلاح، وكراع، وأخذنا ما جلبوا به علينا من كراع، أو سلاح.
٦ الهداية ٢/ ٤٦٥، شرح فتح القدير ٦/ ١٠٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٥.