1360 · ص357 · ج3
ولا يُرْعى حشيش الحرم، ولا يقطع منه غير الإذخر، ويحلُّ قلع الكمأة.
منحة السلوك لحق الحرم ١. وأما التقييد بعدم الجفاف: فلأنه إذا قطع شجرة يابسة، أو حشيشًا يابسًا، لا شيء عليه؛ لأنه حطب ٢. قوله: ولا يرعى حشيش الحرم ٣؛ لما روينا. وجوز أبو يوسف رعيه؛ لمكان الحرج ٤. قوله: ولا يقطع منه. أي: من حشيش الحرم، غير الإذخر؛ لما روينا ٥. قوله: ويحل قلع الكمأة ٦. أي: من الحرم؛ لأنها ليست من نبات
منحة السلوك لحق الحرم ١. وأما التقييد بعدم الجفاف: فلأنه إذا قطع شجرة يابسة، أو حشيشًا يابسًا، لا شيء عليه؛ لأنه حطب ٢. قوله: ولا يرعى حشيش الحرم ٣؛ لما روينا. وجوز أبو يوسف رعيه؛ لمكان الحرج ٤. قوله: ولا يقطع منه. أي: من حشيش الحرم، غير الإذخر؛ لما روينا ٥. قوله: ويحل قلع الكمأة ٦. أي: من الحرم؛ لأنها ليست من نبات
١ بدائع الصنائع ٢/ ٢١٠، الكتاب ١/ ٢١٧، تبيين الحقائق ٢/ ٧٠، شرح فتح القدير ٣/ ١٠٢، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٦.
٢ تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٦، الهداية ١/ ١٩٠، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٠.
٣ الأصل ٢/ ٣٨٤، مختصر الطحاوي ص ٦٩، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٦.
٤ وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الأصل ٢/ ٣٨٤، مختصر الطحاوي ص ٦٩، تبيين الحقائق ٢/ ٧٠، مواهب الجليل ٢/ ١٧٨، التفريع ١/ ٣٣١، فتح الوهاب ٢/ ٥٣١، حاشية الجمل ٢/ ٥٣١، منتهى الإرادات ٢/ ٤٥، الروض المربع ص ٢٠١.
٥ وكذا عند الحنابلة، وأضاف إليه المالكية السنا، وهو نبات مسهل يتداوى به.
وعند الشافعية: يجوز أخذ النابت للدواء من السنا وغيره، كالحنظل. أما اليابس فيجوز التعرض له.
الأصل ٢/ ٣٨٤، مختصر الطحاوي ص ٧٠، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٦، منح الجليل ٢/ ٣٥٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٧٩، فتح الوهاب ٢/ ٥٣١، حاشية الجمل ٢/ ٥٣١، أسنى المطالب ١/ ٥٢٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٥، الروض المربع ص ٢٠١.
٦ الكمأة: نبات ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر. والجمع: أكمؤ، وكمأة. =