1312 · ص341 · ج3
فصل
محرمٌ قتل صيدًا، أو سبعًا غير صائِل، عمدًا، أو سهوًا،
منحة السلوك فصل هذا الفصل في بيان الجنايات على الصيد. [صيد المحرم] قوله: محرم قتل صيدًا. الصيد: هو الحيوان الممتنع، المتوحش بأصل الخلقة. وهو بري إذا كان توالده، وتناسله في البر. وبحري إذا كان في الماء ١ ٢. ويحرم الأول على المحرم دون الثاني ٣؛ لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: ٩٦]. قوله: أو سبعًا. أي: لو قتل سبعًا غير صائل. أي: جامل. قيد به: إذا قتله لصولته، أو جملته، لا يجب عليه شيء ٤. خلافًا لزفر ٥. قوله: عمدًا، أو سهوًا.
منحة السلوك فصل هذا الفصل في بيان الجنايات على الصيد. [صيد المحرم] قوله: محرم قتل صيدًا. الصيد: هو الحيوان الممتنع، المتوحش بأصل الخلقة. وهو بري إذا كان توالده، وتناسله في البر. وبحري إذا كان في الماء ١ ٢. ويحرم الأول على المحرم دون الثاني ٣؛ لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: ٩٦]. قوله: أو سبعًا. أي: لو قتل سبعًا غير صائل. أي: جامل. قيد به: إذا قتله لصولته، أو جملته، لا يجب عليه شيء ٤. خلافًا لزفر ٥. قوله: عمدًا، أو سهوًا.
١ فالمولد هو الأصل، والتعيش بعد ذلك عارض، فلا يتغير به.
تبيين الحقائق ٢/ ٦٣، الهداية ١/ ١٨٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٢.
٢ القاموس المحيط ٢/ ٨٧٣ مادة ص ي د، لسان العرب ٣/ ٢٦١ مادة صيد، مختار الصحاح ص ١٥٧ مادة ص ي د، التعريفات ص ١٤٧.
٣ تبيين الحقائق ٢/ ٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢١، الهداية ١/ ١٨٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦.
٤ الأصل ٢/ ٣٧٨، شرح فتح القدير ٣/ ٦٨.
٥ ومالك، والشافعي، وأحمد، حيث يرون: أنه إذا قتل المحرم السبع ابتداء، فلا ضمان عليه.
بدائع الصنائع ٢/ ١٩٧، حاشية الدسوقي ٢/ ٧٤، المعونة ١/ ٥٤٩، أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٤٢، إخلاص الناوي ١/ ٣٤٧، الإفصاح ١/ ٢٩٣، كشاف القناع ٢/ ٤٣٩.