348 · ص88 · ج4
ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم،
منحة السلوك أبي حنيفة، وأبي يوسف أولًا ١. وعن أبي يوسف: أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين ٢. وعن محمد: لا بد من قطع أكثر كل واحدٍ من هذه الأربعة ٣. وقال الشافعي: يكتفى بقطع الحلقوم والمريء ٤. وقال مالك: لا بد من قطع الأربع ٥. [آلة الذبح] قوله: ويجوز الذبح بكل محددٍ أنهر الدم. مثل السكين، والسيف، والليطة، والمروة، ونحوها ٦؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:
منحة السلوك أبي حنيفة، وأبي يوسف أولًا ١. وعن أبي يوسف: أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين ٢. وعن محمد: لا بد من قطع أكثر كل واحدٍ من هذه الأربعة ٣. وقال الشافعي: يكتفى بقطع الحلقوم والمريء ٤. وقال مالك: لا بد من قطع الأربع ٥. [آلة الذبح] قوله: ويجوز الذبح بكل محددٍ أنهر الدم. مثل السكين، والسيف، والليطة، والمروة، ونحوها ٦؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:
١ تحفة الفقهاء ٣/ ٦٨، بداية المبتدي ٤/ ٣٩٦، الهداية ٤/ ٣٩٦، حاشية الشلبي ٥/ ٢٩١، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩١.
٢ الهداية ٤/ ٣٩٦، العناية ٩/ ٤٩٣، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩١، البحر الرائق ٨/ ١٧٠.
٣ وأجمعوا على أنه يكتفى بقطع الأكثر من هذه العروق الأربعة؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل.
المبسوط ١٢/ ٣، العناية ٩/ ٤٩٣، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩١، البحر الرائق ٨/ ١٧٠.
٤ وإليه ذهب الحنابلة، وروي عن الإمام أحمد: أنه يشترط مع الحلقوم والمريء، قطع الودجين.
التذكرة ص ١٥٧، متن الزبد ص ٦٨، المحرر ٢/ ١٩١، الفروع ٦/ ٣١٢، الروض المربع ص ٤٧٩، الإفصاح ٢/ ٣١٢، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٥.
٥ وهذا في غير المشهور عنه أما المشهور عنه. فهو قطع الحلقوم والودجين. وروي عنه: أنه يشترط قطع الودجين فقط.
بداية المجتهد ١/ ٤٤٥، منح الجليل ٢/ ٤٠٦، الذخيرة ٤/ ١٣٣، القوانين ١٢٣، المعونة ٢/ ٦٩١، جواهر الإكليل ١/ ٢٠٨.
٦ بداية المبتدي ٤/ ٣١٧، بدائع الصنائع ٥/ ٦٠، البحر الرائق ٨/ ١٧٠، الدر المختار ٦/ ٢٩٥، كشف الحقائق ٢/ ٢٢١.