360 · ص91 · ج4
ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع،
منحة السلوك وقد نهينا عنه ١. [ما يستحب ويكره في الذبح] قوله: ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع ٢. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته ٣، وليرح ذبيحته" رواه مسلم، وأحمد، وغيرهما ٤.
منحة السلوك وقد نهينا عنه ١. [ما يستحب ويكره في الذبح] قوله: ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع ٢. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته ٣، وليرح ذبيحته" رواه مسلم، وأحمد، وغيرهما ٤.
= التلقين ص ٨٠، القوانين ص ١٢٤، المجموع ٩/ ٨١، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٢، الروض المربع ص ٤٨٠، المحرر ٢/ ١٩٢.
١ يشير إلى حديث شداد بن أوس الآتي "إن الله كتب الإحسان ... ".
٢ وفاقًا للثلاثة. وكذا يكره إحداد السكين والحيوان يبصره.
بداية المبتدي ٤/ ٣٩٧، كنز الدقائق ٥/ ٢٩١، الهداية ٤/ ٣٩٧، كشف الحقائق ٢/ ٢٢١، التلقين ص ٨٠، القوانين ص ١٢٤، المجموع ٩/ ٨١، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٢، زاد المستقنع ص ٤٨٠، المحرر ٢/ ١٩٢، الإقناع للحجاوي ٦/ ٢١٠، المقنع ٤/ ١٨٠.
٣ الشفرة: السكين العريضة العظيمة.
تاج العروس ٣/ ٣٠٨ مادة شفر، لسان العرب ٤/ ٤٢٠ مادة شفر، مختار الصحاح ص ١٤٤ مادة ش ف ر، المصباح المنير ١/ ٣١٧ مادة شفر.
٤ مسلم ٣/ ١٥٤٨ كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة رقم ١٩٥٥، وأحمد ٤/ ١٢٣، ورواه أيضًا أبو داود ٣/ ١٠٠ رقم ٢٨١٥ كتاب الأضاحي، باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، والنسائي كتاب الضحايا، باب حسن الذبح ٧/ ٢٢٩ رقم ٤٤١٢، والترمذي كتاب الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة ٥/ ٩٣ رقم ١٤٠٩، والدارمي ١/ ٥١٢ كتاب الأضاحي، باب في حسن الذبيحة رقم ١٩٠٤، وابن ماجه ٣١٧٠ كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ٢/ ١٠٥٨، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٥٥ كتاب الديات، باب المثلة في القتل رقم ٢٧٩٣، والطحاوي في معاني الآثار ٣/ ١٨٤ كتاب الجنايات، باب الرجل يقتل رجلًا كيف يقتل، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٢٦ باب ما جاء في الذبائح رقم ٨٩٩، والبيهقي ٩/ ٢٨٠ كتاب الضحايا، =