← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
946 · ص238 · ج2
ولا بالصبي مطلقًا،
منحة السلوك يقف الإمام وسطهن كالعراة ١. قوله: ولا بالصبي. أي: لا يصح اقتداء الرجل بالصبي مطلقًا، يعني: سواء كان في الفرض، أو في غيره ٢. وقال الشافعي: يصح مطلقًا ٣. وهذا مبني على أن اقتداء المُفترِض بالمتنفل يجوز عنده، ولا يجوز عندنا والصبي متنفل ٤، وعن بعض مشايخنا جواز إمامته في التراويح والسنن
= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى استحبابها للنساء منفردات عن الرجال. المختار ١/ ٥٩، الهداية ١/ ٦٠، غنية المتملي ص ٥١٦، الكتاب ١/ ٨٠، ملتقى الأبحر ١/ ٩٥، كشف الحقائق ١/ ٥٥، شرح الوقاية ١/ ٥٥، حاشية الدسوقي ١/ ٣٢٦، الشرح الصغير ١/ ١٥٦، روضة الطالبين ١/ ٣٤٠، أسنى المطالب ١/ ٢٠٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٥، المحرر ١/ ٩٢، حاشية العنقري ١/ ٢٥٦، الإقناع لابن المنذر ١/ ١١٦. ١ وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى عدم صحة إمامة المرأة للنساء. المختار ١/ ٥٩، الهداية ١/ ٦٠، غنية المتملي ص ٥١٦، ملتقى الأبحر ١/ ٩٥، كشف الحقائق ١/ ٥٥، شرح الوقاية ١/ ٥٥، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٢٦، بلغة السالك ١/ ١٥٦، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٢٣٩، قليوبي ١/ ٢٣٩، السلسبيل ١/ ١٩٠، نيل المآرب ١/ ١٨٠. ٢ كنز الدقائق ١/ ١٤٠، بداية المبتدي ١/ ٦١، الكتاب ١/ ٨٠، ملتقى الأبحر ١/ ٩٤، الاختيار ١/ ٥٨، كشف الحقائق ١/ ٥٥، الهداية ١/ ٦١، شرح الوقاية ١/ ٥٥. ٣ وذهب المالكية، والحنابلة: إلى صحة الصلاة خلف الصبي في النافلة، دون الفرض. التلقين ص ٣٧، الشرح الصغير ١/ ١٥٧، رحمة الأمة ١/ ٦١، الوجيز ١/ ٥٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٦٠، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٢/ ٣١٣. ٤ بداية المبتدي ١/ ٦٢، الكتاب ١/ ٨٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٩، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، =
→ prev 946 / 1570 next ←