442 · ص112 · ج2
ولو كبر قبل الإمام ناويًا الاقتداء، بطل أصلًا.
منحة السلوك في الأخريين، من الجهرية. وإن أدركه في الأوليين منها. قيل: يثني، وقيل: يستمع، وقيل: يثني حرفًا حرفًا عند سكتات الإمام. [التكبير قبل الإمام] قوله: ولو كبر قبل الإمام. أي: ولو كبر المقتدي قبل أن يكبر الإمام، ناويًا الاقتداء به، بطل شروعه مع الإمام أصلًا؛ لأن صحة شروعه، مبنية على شروع الإمام. فإذا سبق إمامه بالتكبير كان مخالفًا فتبطل ١ ٢. ثم هل يصير شارعًا في صلاة نفسه؟ قيل: يصير شارعًا ٣، وقيل: لا.
منحة السلوك في الأخريين، من الجهرية. وإن أدركه في الأوليين منها. قيل: يثني، وقيل: يستمع، وقيل: يثني حرفًا حرفًا عند سكتات الإمام. [التكبير قبل الإمام] قوله: ولو كبر قبل الإمام. أي: ولو كبر المقتدي قبل أن يكبر الإمام، ناويًا الاقتداء به، بطل شروعه مع الإمام أصلًا؛ لأن صحة شروعه، مبنية على شروع الإمام. فإذا سبق إمامه بالتكبير كان مخالفًا فتبطل ١ ٢. ثم هل يصير شارعًا في صلاة نفسه؟ قيل: يصير شارعًا ٣، وقيل: لا.
= الجواهر المضية ٢/ ١٨٣، الأنساب ٢/ ٤١٢، شذرات الذهب ١/ ٣٦٧، الفوائد البهية ص ١٦٣، تاج التراجم ص ٢٥٩ رقم الترجمة ٢٣٣.
١ وقال الكرخي: إني لا أحفظ فيه رواية عن أصحابنا، إلا أني أثني ما لم يبدأ الإمام بالقراءة، وقال بعضهم: إذا كانت الصلاة لا يجهر فيها أثنى، وإن كان الإمام يقرأ، بخلاف صلاة الجهر، وقال عيسى بن النضر: الصحيح عندي أنه يثني وإن كان الإمام في القراءة، أو في الركوع، ما لم يخف فوت الركوع، وعن ابن المبارك: أنه لا يأتي به. وعن الجصاص: يأتي به.
حاشية الشلبي ١/ ١١١، تبيين الحقائق ١/ ١١١، البحر الرائق ١/ ٣٠٩، منحة الخالق ١/ ٣٠٩، الدر المختار ١/ ٤٨٨، حاشية رد المحتار ١/ ٤٨٨.
٢ وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
منية المصلي ص ٢٦٠، غنية المتملي ص ٢٦٠، الكافي ص ٣٩، التفريع ص ٢٢٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٥٦، زاد المحتاج ١/ ٢٨٧، المستوعب ١/ ٣١٦، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٢/ ٢٨٦.
٣ وهو قول أبي يوسف.
غنية المتملي ص ٢٦١.