25 · ص7 · ج4
إلا الخنزير.
منحة السلوك والشاهين ١، والباشق ٢، وسائر الجوارح من كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطيور، بشرط أن تكون معلمة ٣ ٤. قوله: إلا الخنزير. فإن الاصطياد لا يجوز به بالإجماع؛ لنجاسة عينه ٥.
منحة السلوك والشاهين ١، والباشق ٢، وسائر الجوارح من كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطيور، بشرط أن تكون معلمة ٣ ٤. قوله: إلا الخنزير. فإن الاصطياد لا يجوز به بالإجماع؛ لنجاسة عينه ٥.
١ وهو: طائر من جوارح الطير، وسباعها، من جنس الصقر.
الحيوان للدميري ٢/ ٦٦، المعجم الوسيط ١/ ٤٩٨ مادة الشاهين.
٢ الباشق: يشبه الصقر، ويتميز بجسم طويل، ومنقار قصير، بادي التقوس، يأنس وقتًا، ويتوحش وقتًا.
الحيوان للدميري ١٥٨، المعجم الوسيط ١/ ٥٨ مادة الباشق.
٣ تبيين الحقائق ٦/ ٥١، الكتاب ٤/ ٢٧١، بدائع الصنائع ٥/ ٥٧، العناية ١٠/ ١١٣، تحفة الفقهاء ٣/ ٧٥.
٤ وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه يجوز الصيد بجوارح السباع، والطير، كالكلب، والفهد، والباز، والشاهين. بشرط أن تكون معلمة. وإلى هذا ذهب الحنابلة، إلا أنهم قالوا: لا يجوز الصيد بالأسود البهيم من الكلاب، وبقول الحنابلة: قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة بن دعامة.
قال في القوانين الفقهية ص ١١٨: وأما الحيوان: فيجوز عند الجميع الصيد بالكلاب، والبازات، والصقور، والعقاب، وكل ما يقبل التعليم. خلافًا لمن منعه بالكلب الأسود، وهو ابن حنبل.
تبيين الحقائق ٦/ ٥٠، بدائع الصنائع ٥/ ٥٨، العناية ١٠/ ١١٣، التلقين ص ٨١، جواهر الإكليل ١/ ٢١١، السراج الوهاج ص ٥٥٩، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٢٣٠، الحاوي الكبير ١٥/ ٦، روضة الطالبين ٣/ ٢٤٦، مختصر الخرقي ص ١٣٣، التسهيل ص ١٨٨، الإفصاح ٢/ ٣٠٢.
٥ وكذا عند المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية: يحل الاصطياد بالخنزير من حيث الحل، وإن حرم من حيث الاقتناء. تحفة الفقهاء ٣/ ٧٥، بدائع الصنائع ٥/ ٥٧، الكتاب ٤/ ٢٣١، العناية ١٠/ ١١٣، =